٢٤ - باب ما جاءَ في كَرَاهيةِ البكاء على المَيِّتِ
١٠٢٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي زِيادٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهِيمَ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالحِ بن كيسانَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالمِ بن عبدِ الله
عن أبيه، قال: قال عمرُ بن الخطَّابِ: قال رسولُ الله ﷺ: "المَيِّتُ يعَذَّبُ بِبُكاءِ أهلهِ عليهِ"(١).
وفي البابِ عن ابنِ عمرَ، وعمرانَ بن حُصَيْنٍ.
حديثُ عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد كَرِهَ قومٌ من أهلِ العِلمِ البكاءَ على الميِّتِ، وقالوا: المَيِّتُ يُعذَّبُ بِبُكاءِ أهلِهِ عليهِ، وذَهَبُوا إلى هذا الحديثِ، وقال ابن المُبَارَكِ: أَرْجُو، إن كان يَنْهَاهُم في حَيَاتِهِ، أن لا يَكُونَ عَلَيْهِ من ذلكَ شَيءٌ.
= وقوله: "مطرنا بنوء كذا وكذا" قال ابن الأثير في "النهاية": وإنما غلظ النبي في أمر الأنواء، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، فأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا، أي: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. (١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٨٧) و (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧)، وابن ماجه (١٥٩٣)، والنسائي ٤/ ١٥ و ١٦، وهو في "المسند" (١٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٣٢). والمراد من البكاء هنا: البكاء المقرون بالنياحة المنهي عنها، لا مطلق البكاء.