فإنْ كانت له إليَّ حاجةٌ كلَّمنِي، وإلَّا خرجَ إلى الصلاةِ (١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وقد كرهَ بعضُ أهل العلم مِن أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرهم الكلامَ بعد طلوعِ الفجرِ حتى يُصلِّيَ صلاةَ الفجر، إلَّا ما كان من ذِكر الله أو مِمَّا لا بُدَّ منه، وهو قولُ أحمد، وإسحاقَ (٢).
١٩٥ - باب ما جاء لا صلاةَ بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتينِ
٤٢١ - حَدَّثَنا أحمد بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمدٍ، عن قُدَامةَ بن موسى، عن محمد بن الحُصَيْنِ، عن أبي عَلْقمةَ، عن يَسَارٍ مولى ابن عمر
عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ (٣)
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٢) و (١٢٦٣). (٢) قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٥: واستُدِل بهذا الحديث على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافًا لمن كره ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ عن ابن مسعود، ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحًا ٢/ ٢٥٠ عن إبراهيم النخعي وأبي الشعثاء وغيرهما. وقال النووي في "شرح مسلم": فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال القاضي: وكرهه الكوفيون، وروي عن ابن مسعود وبعض السلف أنه وقت الاستغفار ولا يمنع من الكلام. (٣) في (ب) و (س): "طلوع الفجر".