١٢٥ - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ وعَبْدةُ وأبو معاويةَ، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: جاءَت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّي امرأَةٌ أُستَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال:"لا، إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضةِ (١)، فإذا أقبَلَتِ الحيضةُ، فدَعي الصَّلاةَ، وإِذا أدبَرتْ، فاغسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي"(٢).
قال أبو معاوية في حديثه: "وقال: تَوَضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتَّى
(١) قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٠٩: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه ﷺ أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض، وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم. (٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٨) و (٣٠٦) و (٣٢٠) و (٣٢٥) و (٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢) و (٢٨٣) و (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢١) و (٦٢٤)، والنسائي ١/ ١٨١ و ١٨٣ - ١٨٦. وهو في "المسند" (٢٤١٤٥) و (٢٥٦٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٠).