المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١).
١٦ - باب ما جاء في الرُّقْبى
١٤٠١ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها"(٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.
وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ
(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦. (٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في "المسند" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٩). وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩).