١٥٥ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأُولَيَيْنِ
٣٦٦ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ هو الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرنا سَعْدُ بن إبراهيمَ، قال: سمعتُ أبا عُبَيْدَةَ بن عبد الله بن مسعود يحدِّث
عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا جلس في الركعتين الأُولَيَيْنِ كَأنَّهُ على الرَّضْفِ.
قال شعبةُ: ثم حَرَّكَ سعدٌ شَفَتَيْه بشيءٍ، فأقولُ: حتَّى يقومَ؟ فيقولُ: حتَّى يقومَ (١).
هذا حديثٌ حسنٌ، إلَّا أنَّ أبا عُبَيْدَةَ لم يَسمعْ من أبيه.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلم: يختارونَ أن لا يُطِيلَ الرجلُ القعودَ في الركعتين الأُولَيَيْنِ، ولا يزيدَ على التشهد شيئًا في الركعتين الأُولَيَيْنِ (٢)، وقالوا: إنْ زادَ على التشهد، فعليه سَجْدَتَا السهوِ، هكذا روي عن الشَّعْبِيِّ وغيرِه.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه. وأخرجه أبو داود (٩٩٥)، والنسائي ٢/ ٢٤٣، وهو في "مسند أحمد" (٣٦٥٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٦٧٠). قوله: "على الرَّضْف" بفتح فسكون: هي الحجارة المحماة على النار، واحدتها رَضْفَة، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس. (٢) قوله: "في الركعتين الأوليين"، لم يرد في (أ) و (ل)، وأثبتناه من سائر أصولنا الخطية.