٩٦ - باب ما جاءَ في المستحاضةِ أنَّها تغتَسِلُ عند كُلَّ صلاةٍ
١٢٩ - حدثنا قُتَيبةُ، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شِهابٍ، عن عروةَ
عن عائشة أنها قالت: اسْتَفتَت أُمُّ حَبيبةَ ابنةُ جَحْشٍ رسولَ الله ﷺ، فقالت: إنَّي أُستَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال:"لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ، فاغتَسِلي ثُمَّ صَلِّي". فكانت تغْتسِلُ لِكُلِّ صلاةٍ.
قال قتيبةُ: قال الليثُ: لم يَذكرِ ابنُ شهابٍ أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبةَ أن تغتسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، ولكنه (١) شيءٌ فَعَلَتْه هِي (٢).
ويُروى هذا الحديثُ عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: استَفْتَتْ أُمُّ حَبيبةَ بنتُ جَحْشٍ رسول الله ﷺ(٣)(٤).
وقد قال بعضُ أهل العلم: المستحاضةُ تغتسلُ عند كل صلاةٍ.
(١) وقع في الأصول الخطية التي بين أيدينا: "ولكنها"، والجادة ما أثبتنا. (٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤)، وأبو داود (٢٧٩) و (٢٨٥) و (٢٨٨) و (٢٩٠ - ٢٩٢)، وابن ماجه (٦٢٦)، والنسائي ١/ ١١٧ - ١٢١ و ١٨٣. وهو في "المسند" (٢٤٥٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٣). قال الإمام الشافعي في "الأم" ١/ ٥٣ - ٥٤: إنما أمرها رسولُ الله ﷺ أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة .. ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. (٣) قوله: "رسول الله ﷺ" أثبتناه من (ل)، والنسخة التي شرح عليها ابن سيد الناس، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية. (٤) أخرجه مسلم (٣٣٤)، والنسائي ١/ ١٢١ و ١٨٣. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٥٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥١)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٧٣٨).