هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي من غَيرِ وَجْهٍ عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.
وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.
وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
٣١ - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ
١٤٢٠ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ"(١).
وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.
حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" ٥/ ١٩١ - ١٩٣ لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية. (١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/ ٦٩، وهو في "المسند" (٢٠٠٨٨).