ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.
٣ - باب ما جَاءَ في ميْراثِ البَناتِ
٢٢٢٢ - حَدَّثَنا عبدُ بن حُمَيدٍ، قال: أَخبرنا زَكَريا بن عَدِيٍّ، قال: أخْبَرَنا عُبَيد الله بن عَمْرٍو، عن عبد الله بن مُحَمدِ بن عَقيلٍ
عن جابِرِ بن عبدِ الله، قال: جاءت امْرأةُ سعْدِ بن الرَّبيعِ بابْنَتَيْها من سَعْدٍ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله هاتان ابْنَتَا سَعْدِ بن الرَّبيعِ قُتِلَ أبُوهُما مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهُما أخَذَ مالَهُما، فلَم يَدَعْ لَهُما مالًا، ولا تُنْكَحَانِ إلَّا ولَهُما مالٌ، قال: يَقْضي اللهُ في ذلكَ، فنَزَلَت آيةُ الميراثِ، فبَعَثَ رسولُ الله
= وسليمان. وأخرجه مرفوعًا أيضًا أبو يعلى (٥٠٢٨)، والبيهقي ٦/ ٢٠٨ من طريق المثنى بن بكر العطار، عن عوف، عن سليمان، عن أَبى الأحوص، عن ابن مسعود - بإسقاط الواسطة بين عوف وسليمان، وبزيادة أبي الأحوص بين سليمان وابن مسعود. قلنا: والمثنى مجهول وقد وهم فيه فالمحفوظ من طريق أبي الأحوص أنه رواه عنه موقوفًا كما أخرجه من طريقه سعيد بن منصور (٣)، والبيهقي ٦/ ٢٠٩ وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولفظه: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. وأخرجه موقوفًا كذلك الدارمي (٢٨٥٨)، والطبراني في "الكبير" (٨٧٤٣)، والحاكم ٤/ ٣٢٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٩ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه بلفظ أبي الأحوص ورجاله ثقات. قال أبو حاتم في "العلل" لابنه ٢/ ٥٠: كلاهما صحيح يعني طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وعن أبي عبيدة - كان أبو إسحاق واسع الحديث.