وقال:"الصَّدَقةُ على المِسْكِينِ صَدَقةٌ، وَهِي على ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقةٌ وَصِلَةٌ"(١).
وفي البابِ عن زَينَبَ امْرَأةِ عَبد اللهِ بن مَسْعودِ، وَجَابرِ، وأبي هُريرةَ.
حديثُ سَلْمَانَ بن عامرٍ حديثٌ حَسَنٌ (٢).
والرَّبَابُ هِيَ: أُمُّ الرَّائِحِ ابنة صُلَيْعٍ.
وهكذا رَوَى سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، عن عَاصِمٍ، عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ، عن عمها سَلْمانَ بن عَامرٍ، عن النبيَّ ﷺ نَحْوَ هذا الحديثِ.
وَرَوَى شُعبةُ، عن عَاصمٍ، عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ، عن سَلْمَانَ
(١) الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرّباب، تفردت عنها بالرواية حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان. وأخرجه مقطعًا ومختصرًا أبو داود (٢٣٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٩) و (١٨٤٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٦٣) و (٣٣٢٠)، وفي "المجتبى" ٥/ ٩٢. والإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه ثابت من فعله ﷺ في حديث أنس كما سيأتي عند المصنف برقم (٧٠٥). ولقوله ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" شواهد بسطناها في "مسند أحمد" برقم (١٦٢٢٦). (٢) كذا قال هنا، وسيرد الحديث عنده برقم (٧٠٤)، وقال فيه: "حسن صحيح".