وقد كَرِه قومٌ من أهل العلم أن يُصلَّيَ الرجلُ خلفَ الصفَّ وحدَهُ، وقالوا: يعيدُ إذا صَلَّى خلفَ الصفَّ وحدَه، وبه يقول أحمدُ (١)، وإسحاقُ.
وقد قال قوم من أهل العلم: يُجزِئُه إذا صلى خلف الصفَّ وحده، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريَّ، وابن المباركِ، والشافعيِّ.
وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديثِ وابصةَ بن مَعْبَدٍ أيضًا، قالوا: من صلَّى خلفَ الصف وحده يعيدُ، منهم: حَمَّادُ بن أبي سليمانَ، وابنُ أبي ليلى، ووكيعٌ (٢).
ورَوَى حديثَ حُصينٍ، عن هلال بن يِسَافٍ غيرُ واحد - مثلَ رواية أبي الأحوص -، عن زياد بن أبي الجَعْد، عن وابِصَة.
وفي حديث حُصين ما يدلُّ على أن هلالًا قد أدرك وابصةَ، فاختلفَ أهلُ الحديث في هذا:
فقال بعضهم: حديثُ عَمرو بن مُرَّةَ، عن هلال بن يِسافٍ،
= ابن حبان (٢٢٠٠). (١) انظر "المغني" ٤/ ٤٩ - ٥٠. (٢) واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر "مجموع الفتاوى" ٢٣/ ٣٩٦.