ورَوَاه بَعْضُهم عن حَمَّادِ بن سَلمةَ، عن عَليِّ بن زَيْدٍ، عن
(١) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٠٩، والشطر الثاني من الحديث روي عن أم سلمة نفسها من حديثها بإسناد صحيح، وأخرجه أبو داود (٤١١٧) و (٤١١٨)، وابن ماجه (٣٥٨٠)، والنسائي ٨/ ٢٠٩. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥١١)، وانظر الكلام على الاختلاف في إسناده هناك. (٢) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٥٤). قال السندي في حاشيته على "المسند": قولها: شبر لفاطمة، من شَبَر الثوبَ، كضرب ونصر. وقال المباركفوري في شرحه "تحفة الأحوذي" ٥/ ٤٠٨: شَبَرَ، من التشبير … ونقل عن "القاموس" ما نصه: النطاق ككتاب: شقة تلبسه المرأة، تشدُّ وسطَها فترسلُ الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرُّ على الأرض، ليس لها حُجْزَةٌ ولا نَيْفَقٌ ولا ساقان، ثم قال: والمعنى أن النبي ﷺ قَدَّر لفاطمة ﵂ أن تُرخيَ قَدْر شِبْرٍ من نطاقها، قال النووي: أجمعوا على جواز الجر للنساء.