والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ، قالُوا في جُلُودِ المَيْتَةِ: إذا دُبِغَتْ فقد طَهُرتْ.
قال الشَّافِعيُّ: أيُّما إهَابٍ دُبِغَ، فقد طَهُرَ إلَّا الكَلْبَ والخِنْزِيرَ.
وكَرِه بعضُ أهلِ العِلْمِ من أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ وغَيرِهم جُلودَ السِّباع، وشَدَّدوا في لُبْسِها والصَّلاةِ فيها.
قال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، إنَّما مَعْنى قَوْلِ النَّبيِّ ﷺ:"أيُّما إهَابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ"، إنَّما يعني به جِلْدَ مَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ. هكذا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، وقال: إنَّما يقالُ: إِهَابٌ لِجِلْدِ مَا يُؤْكلُ لَحْمُه.
وكَرِه ابنُ المبارك وأحمدُ وإسحاقُ والحُميديُّ الصَّلاةَ في جُلود السِّباع.
١٨٢٦ - حَدَّثَنَا محمدُ بن طريفٍ الكُوفيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن فُضَيْلٍ، عن الأعْمَشِ والشَّيْبانيِّ، عن الحَكمِ، عن عَبد الرحمنِ بن أبي لَيْلى
عن عَبد الله بن عُكَيمْ، قال: أتَانا كِتابُ رَسولِ الله أنْ لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإِهابٍ ولا عَصَبٍ (١).
= و"صحيح ابن حبان" (١٢٨٧). (١) حديث ضعيف، أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب، وقد بسطنا القول فيه في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٧٧). وأخرجه أبو داود (٤١٢٧) و (٤١٢٨)، وابن ماجه (٣٦١٣)، والنسائي =