وفي البابِ عن أبي هُريرةَ، وَزَيْدِ بن خَالدٍ الجُهَني.
١٦٦٣ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن سَالمٍ بن أبي الجَعْدِ، عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحةَ
عن ثَوْبانَ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "من فَارقَ الرُّوحُ الجَسدَ وهو بَرِيءٌ من ثَلاثٍ: الكَنْزِ، وَالغُلُولِ، والدَّيْنِ، دَخلَ الجَنَّة"(١).
هكذا قال سَعيدٌ:"الكَنْزِ"، وقال أبو عَوانةَ في حديثهِ:"الكِبْرِ"، ولم يَذْكُرْ فيهِ: عن مَعْدانَ، وَرِوايةُ سَعيدٍ أصَحُّ.
١٦٦٤ - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عَليٍّ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الصَّمدِ بن عَبد الوَارثِ،
= بينهما معدان بن أبي طلحة كما في مصادر تخريج الحديث وكما في الطريق الآتي. وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٦٤)، وهو في "المسند" (٢٢٣٦٩) و (٢٢٣٩٠) و (٢٢٤٢٧) و (٢٢٤٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٩٨). الكِبر، هو بطرُ الحقُّ، وازدراء الآخرين. والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يُقال: غلَّ في المغنم يَغُلُّ غلولًا، فهو غالٌّ، وكل من خانَ في شيءٍ خفية، فقد غَلَّ، وسميت غلولًا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة مجعول فيها غُل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها: جامعة أيضًا. "النهاية" لابن الأثير. (١) حديث صحيح كسابقه، لكن قوله: "الكنز" اختلف فيه على سعيد - وهو ابن أبي عروبة -، فمرة قال فيه: "الكنز"، ومرة قال فيه: "الكبر"، ورواه أبو عوانة الوَضَّاح بن عبد الله وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد، عن قتادة، فقالوا فيه جميعًا: "الكبر"، وهو الصواب والله أعلم، انظر الحديث السالف ومصادر تخريجه.