قال ابن عَوْنٍ: فَحدَّثَني بهِ رَجُلٌ آخرُ أنَّهُ قَرَأها في قِطْعةِ أدِيمٍ أحْمرَ: غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا.
قال إسماعيلُ: وأنا قَرأْتُها عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ (١) بن عُمرَ، فكانَ فيهِ: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مالًا (٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحاب النبيَّ ﷺ وغَيرِهِمْ، لا نَعْلم بَينَ المُتَقدِّمِينَ مِنْهُمْ في ذلكَ اختلافًا في إجازةِ وَقْفِ الأرَضِينَ، وغَيْرِ ذلكَ.
١٤٣٠ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخْبرنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن العَلاءِ بن عَبد الرحمنِ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا ماتَ الإنْسانُ انْقَطعَ عنه عَملُهُ إلَّا من ثَلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتفعُ بهِ، وَولَدٍ صَالحٍ يَدْعُو لهُ"(٣).
(١) في (أ) ابن عُبيد الله بن عمر، وقد ألحقت بخط مغاير، والمثبت من (ب) و (د). (٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢)، وأبو داود (٢٨٧٨)، وابن ماجه (٢٣٩٦) و (٢٣٩٧)، والنسائي ٦/ ٢٣٠ - ٢٣٢، وهو في "المسند" (٤٦٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠١). (٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٣١)، وأبو داود (٢٨٨٠)، وابن ماجه (٢٤٢)، والنسائي ٦/ ٢٥١، وهو في "المسند" (٨٨٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠١٦).