والعَملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ.
١٢٦٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن عبدِ الله بنِ يَزيدَ
أنَّ زَيْدًا أبا عَيَّاشٍ، سَألَ سَعْدًا عن البَيْضَاءِ بالسُّلتِ. فقال: أيُّهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البَيْضَاءُ، فَنَهَى عن ذلك. وقال سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال لمن حَوْلَهُ:"أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك (١).
١٢٦٩ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن مَالِكٍ، عن عبدِ الله بن يَزِيدَ، عن زَيْدٍ أبي عَيَّاشٍ، قال: سألنا سَعْدًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٥٩) و (٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٨ و ٢٦٩، وهو في "المسند" (١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٧). البيضاء: هو الشعير، والسُّلت: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز. قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيزين من تمر يدًا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه. قال المباركفوري: وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.