حديثُ عبد اللهِ حَديثٌ حَسنٌ؛ رَوَاهُ الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبد الله، عن النبيَّ ﷺ.
ورَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد اللهِ، عن النبيِّ ﷺ.
وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ، لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا، فقالَ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوصِ، وأبي عُبَيدةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النبيِّ ﷺ.
وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ، وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ.
١١٣٢ - حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ، فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ"(١).
(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٨٤١)، وأحمد (٨٠١٨). وابن حبان (٢٧٩٦) و (٢٧٩٧)، وإسحاق بن راهويه (٢٦٥) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. قال المناوي في "فيض القدير": "كل خطبة ليس فيها تشهد" وفي رواية "شهادة" موضع تشهد. "فهي كاليد الجذماء" أي: المقطوعة، والجذم: سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله، فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها إلى صاحبها. قال ابن العربي: وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل كما =