وَرَوى هذا الحديث هُشَيْمٌ ومُحَمَّدُ بنُ يزيد الوَاسطيُّ وأبو مُعاويةَ وغَيرُ واحدٍ، عن الحَجَّاجِ، عن مَكْحولٍ، عن أبي أيُّوبَ، ولم يَذْكروا فيه: عن أبي الشِّمالِ.
وحَديثُ حَفْصِ بن غِياثٍ وعَبَّاد بن العَوَّام أصَحُّ.
١١٠٥ - حَدَّثَنا مَحمودُ بنُ غَيْلانَ، حدَّثَنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعْمشِ، عن عُمارَةَ بنُ عُمَيْرٍ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن يَزيدَ
عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحنُ شبابٌ لا نقْدِرُ على شَيءٍ، وقال:"يا مَعْشرَ الشَّبَابِ عَلَيكُمْ بالبَاءَةِ، فإنه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، فمَن لم يَسْتَطِع منكم الباءَةَ، فَعَليهِ بالصومِ، فإنَّ الصومَ له وِجَاءٌ"(١).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
١١٠٦ - حَدَّثنا الحَسَن بنُ عليٍّ الخَلَّالُ، حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عن عُمَارَةَ، نحوَهُ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن ماجه (١٨٤٥)، والنسائي ٤/ ١٦٩ - ١٧٠ و ١٧٠ و ٦/ ٥٧ و ٥٧ - ٥٨ و ٥٨، وهو في "المسند" (٤٠٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٢٦). قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٤: والباءة: كنابة عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأةً بوأها منزلًا. والوجاء: دق الأنثيين، والخِصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح.