للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثًا عليها بلفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة كالمدخول بها.

الرد: تقدم

الدليل الثاني: التناسق في حكم المجموع بلفظ واحد فهو كقوله أنت طالق ثلاثًا.

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها فالكلام في حكم الجملة الواحدة فيكون موقعًا للثلاث جميعًا، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثًا (١).

الرد: الجمع الذي يباين التفريق حكمًا هو الجمع بمعنى المعية المغير له كلفظ ثلاثًا ونحوه وليست الواو للجمع بهذا المعنى بل هي لمطلق الجمع (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع طلاق غير المدخول بها ثلاثًا إذا كانت مجموعة أما إذا فرقها فتطلق واحدة لأنَّها تبين بالأولى فيقع بقية الطلاق على أجنبية، والله أعلم.

تنبيه: ما تقدم من الأحكام الوضعية لطلاق الثلاث في غير المدخول بها يعطى للطلقتين إلا في البينونة الكبرى، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٠٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٨).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٩٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥١٠).

<<  <   >  >>