الدليل الأول: كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثًا عليها بلفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة كالمدخول بها.
الرد: تقدم
الدليل الثاني: التناسق في حكم المجموع بلفظ واحد فهو كقوله أنت طالق ثلاثًا.
الرد: تقدم.
الدليل الثالث: الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها فالكلام في حكم الجملة الواحدة فيكون موقعًا للثلاث جميعًا، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثًا (١).
الرد: الجمع الذي يباين التفريق حكمًا هو الجمع بمعنى المعية المغير له كلفظ ثلاثًا ونحوه وليست الواو للجمع بهذا المعنى بل هي لمطلق الجمع (٢).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع طلاق غير المدخول بها ثلاثًا إذا كانت مجموعة أما إذا فرقها فتطلق واحدة لأنَّها تبين بالأولى فيقع بقية الطلاق على أجنبية، والله أعلم.
تنبيه: ما تقدم من الأحكام الوضعية لطلاق الثلاث في غير المدخول بها يعطى للطلقتين إلا في البينونة الكبرى، والله أعلم.