للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث معاذ بن جبل «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» (١).

وجه الاستدلال: الحديث عام فتدخل في عموم من لم يدخل بها زوجها.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعفه شديد.

الثاني: تقدم الخلاف في حكم طلاق الثلاث (٢).

الدليل الثاني: عن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (٣).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثًا عليها بلفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة كالمدخول بها (٤).

الرد: قياس مع الفارق فالمدخول بها لا تبين بالطلقة الأولى والثانية بخلاف غير المدخول بها فتبين بالطلقة الأولى.

الدليل الرابع: نسق الكلام بعضه على بعض متصلًا يوجب له حكمًا واحدًا فهو كقوله: أنت طالق ثلاثًا ولذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له حكم الاستثناء، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام (٥).


(١) انظر: (ص: ٣٦٣).
(٢) انظر: (ص: ٥٦٥).
(٣) انظر: (ص: ٥٢٦).
(٤) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٧).
(٥) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٧)، و «المغني» (٨/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>