التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى وقبل انقضاء عدتها أنَّها أيضًا لازمة له وأنَّه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها إلا بعد زوج (١).
فابن حزم ينقل الإجماع على أنَّه إذا اتبع الطلقة الأولى طلقتين متفرقتين بانت بها المرأة وهو ممن نقل الخلاف في وقوع طلاق الثلاث المجموعة (٢).
٤ - قال ابن المنير: لزوم الثلاث إذا وقعت مفترقات لا خلاف فيه، فإن وقعت في كلمة واحدة، فالمذاهب أيضًا كذلك للزوم، ونقل عدم اللزوم شاذا عند الحجاج بن أرطاة وابن إسحاق (٣).
٥ - قال ابن جزي: تنفذ الثلاث سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقًا أو جمع الثلاث في كلمة واحدة عند الجمهور خلافا للظاهرية (٤).
٦ - قال أبو الوليد ابن رشد: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، نسقًا، فإنَّه يكون ثلاثًا عند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد - أعني: بقوله طلقتك ثلاثًا - قال: يقع الطلاق ثلاثًا، ومن رأى أنَّه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال: لا يقع عليها الثاني والثالث، ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي (٥).
٧ - قال ابن قدامة: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف (٦).
وابن قدامة أشار إلى الخلاف في طلاق الثلاث بكلمة واحدة (٧).