٣ - عن ابن عمر ﵄: أنَّ رجلًا أتى عمر ﵁ فقال إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر ﵁: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ … » (١).
الثاني: المروي عن عثمان ﵁: عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان ﵁ فقال: إنَّي طلقت امرأتي مائة قال: «ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ»(٢).
الثالث: المروي عن علي بن أبي طالب ﵁:
١ - عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ قالوا:«إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»(٣).
(١) انظر: (ص: ٣٥٣). (٢) انظر: (ص: ٥٣٧). (٣) رواه: ١ - سعيد بن منصور (١٠٨٠) نا هشيم، قال: أنا مطرف [بن طريف] عن الحكم أنَّه قال: إذا قال: «هي طالق ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت ﵃» رواته ثقات. إن كان الحكم هو ابن عتيبة فروايته عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ مرسلة لم يدركهم فولادته سنة خمسين، قال البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٤٣): الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًّا ﵁. ٢ - ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤) نا ابن عياش، عن مطرف، عن الحكم «في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، والأخريان ليستا بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: «علي، وزيد ﵄ وغيرهما» يعني قبل أن يدخل بها. تنبيه: في نسختي من المطبوعة الهندية ابن عباس ﵄ بدل ابن عياش وهو خطأ. وتابع هشيمًا وابنَ عياش الحسن بن صالح عند عبد الرزاق (١١٠٨٤)، ولفظه: أنَّ عليًّا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ قالوا: «إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا». وخالفهم الثقة محمد بن فضيل في متنه وإسناده وروايتهما مقدمة والله أعلم. ٣ - ابن أبي شيبة (٥/ ٢١) نا ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن ابن عباس، وابن مسعود ﵄ قالا: «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».