وعلى فرض ثبوت هذه الروايات فيمكن توجيهها على أنَّه طلقها طلقة أخيرة فتكون ثلاثًا باعتبار الطلقتين السابقتين كما بينت ذلك الروايات الصحيحة (١).
الترجيح في طلاق عبد الرحمن بن عوف ﵁: الذي يظهر لي أنَّ الصحيح في طلاق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر الكلبية ﵄ طلقة واحدة وكانت آخر الثلاث للروايات الثلاث السابقة رواية أم كلثوم بنت عقبة وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله بن عوف فهي متصلة صحيحة ورواية عطاء المرسلة، ورواية أنَّه طلقها ثلاثًا لا تصح وعلى فرض ثبوتها فتحمل على آخر الثلاث وروايات أنَّه طلقها البتة لا تخالف روايات أنَّه طلقها واحدة فبالواحدة تكون مبتوتة، والله أعلم.
الدليل الحادي والعشرون: عن زيد بن وهب، أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، «فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»(٢).
وجه الاستدلال: ضربه عمر ﵁ على الزيادة على الثلاث، وأعلمه أنَّ الثلاث تكفي ولم ينكرها (٣).
الرد: تعزير عمر ﵁ له عن طلاقه المحرم ويأتي أنَّ عمر ﵁ يعاقب من طلق ثلاثًا (٤).
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٥٢٢). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢) عن وكيع، عن سفيان الثوري وعبد الرزاق (١١٣٤٠)، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا زيد بن وهب، فذكره، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٢)، وصحح إسناده في «إعلاء السنن» (١١/ ١٨٢). (٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٢). (٤) انظر: (ص: ٥٥١).