للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الرحمن بن عوف : «لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا، وَكَانَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ فِي خُلُقِهَا بَعْضُ مَا فِيهِ، فَسَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ لَهَا: «إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي» فَآذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، … » (١).

وجه الاستدلال: في هذه الروايات بت طلاقها وقد يكون بالثلاث (٢).

الرد: بت طلاقها بآخر طلقة فأصبحت مبتوتة لا رجعة له عليها.

٤ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني أنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: «إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا» (٣).

الرد: هذا الأثر ضعيف وفيه الشك هل طلقها البتة أو الطلقة الثالثة.


(١) رواه سعيد بن منصور (١٩٥٨) (٢/ ٦٦) نا هشيم وقال (١٩٥٩) نا أبو عوانة عن عمر بن
أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال عبد الرحمن بن عوف : فذكره، إسناده حسن.
عمر بن أبي سلمة توسط فيه الحافظ فقال: صدوق يخطئ، وتقدمت الإشارة لرواية أبي سلمة.
(٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٣).
(٣) رواه مالك (٢/ ٥٧٢) أنَّه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني فذكره إسناده ضعيف.

<<  <   >  >>