الأثر الخامس: روى ابن حزم: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله
ابن طاوس عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ»(١).
وجه الاستدلال: طاوس بن كيسان من الطبقة الوسطى من التابعين ويرى عدم وقوع الطلاق البدعي.
الرد من وجهين:
الأول: الأثر ضعيف.
الثاني: على فرض صحته قوله: «كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ» يحتمل أنَّه لا يراه واقعًا ويحتمل أنَّه لا يراه جائزًا فصرفه للاحتمال الثاني أولى ليوافق المعروف من وقوع طلاق الحائض.
قال أبو زرعة العراقي وهو قابل للتأويل بأن يريد أنَّه لا يراه طلاقًا مباحًا (٢).
الأثر السادس: روى ابن حزم: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله
ابن طاوس عن أبيه أنَّه كان يقول:«وَجْهُ الطَّلَاقِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا»(٣).
الرد: ليس في كلامه التعرض للحكم الوضعي للطلاق البدعي فإن قيل يحمل كلامه هنا على الطلاق الواقع للأثر السابق قيل ليس الأثر السابق نصًا في عدم وقوع الطلاق البدعي ليحمل عليه هذا الأثر.
(١) «المحلى» (١٠/ ١٦٣). رواه عبد الرزاق (١٠٩٢٥) ورواته ثقات وهو على شرط مسلم لو سلم من عنعنة ابن جريج. (٢) «طرح التثريب» (٧/ ٨٩). (٣) «المحلى» (١٠/ ١٦٣). رواه عبد الرزاق (١٠٩٢٣) ورواته ثقات وهو على شرط مسلم لو سلم من عنعنة ابن جريج.