أفتى بأنَّ المطلقة في الحيض لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها فلا تحسب من عدتها وهذا صحيح أما طلاق الحائض فيفهم من هذا الأثر وقوعه عند ابن عمر ﵄ فجعل المطلقة في الحيض لا تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيها وتعتد بما بعدها فأثبت طلاق الحائض والمنقول عنه مرفوعًا وموقوفا عليه أنَّ طلاق الحائض يقع.
قال ابن رجب: هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه … ومراد ابن عمر ﵄ أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءًا وهذا هو مراد خلاس وغيره (١).
وقال الألباني: من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - فذكر رواية ابن حزم ثم أعقبها برواية ابن أبي شيبة -
= والشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦)، وأحمد شاكر في «نظام الإسلام في الطلاق» (ص: ١٩)، وابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ١٠١)، وقال في «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٦) صح عن ابن عمر ﵄ بإسناد كالشمس. وتابع عبد الوهاب الثقفي يحيى بن أيوب فرواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٤٥٤) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنَّه طلق امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض قال: «فَاعْتَدَّ ابْنُ عُمَرَ بِالتَّطْلِيقَةِ، وَلَمْ تَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ بِالْحَيْضَةِ» إسناده حسن لغيره عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال الدارقطني صدوق. وأبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ترجم له الذهبي في السير فقال الإمام، العلامة، المفتي، المحدث، شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري، الشافعي، المعروف بالصبغي وبقية رجاله ثقات. فالمحفوظ عدم الاعتداد بالحيضة وليس الطلاق ولو أحتج للترجيح فرواية عدم الاعتداد بالحيضة أرجح فابن أبي شيبة وابن معين أرجح من محمد بن بشار وكذلك جاء ذكر الحيضة من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر، والله أعلم. (١) «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٣). وانظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٥٤).