الدليل السادس: في حديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١)، وفي رواية «لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٢).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث بيان طلاق العدة وتدخل فيه من طلقت قبل قسمها.
الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» (٣).
وجه الاستدلال: تقدم.
الدليل الثامن: هذا مما وجد سببه في عهد النبي ﷺ وتمس الحاجة إليه فلما لم يرد فيه نهي دل على جوازه، والله أعلم.
الدليل التاسع: الأصل جواز الطلاق والطلاق المنهي عنه محصور وليس طلاق المرأة في نوبتها منه فيبقى على الأصل وهو الإباحة.
الدليل العاشر: القسم يجب ما دامت زوجة فإذا طلقها جاز لأنَّها في بقية قسمها خرجت من ذلك فلم يكن مفوتًا حقًّا لها (٤).
الترجيح: يترجح لي جواز أن يطلق من له أكثر من زوجة زوجته في يومها قبل أن تستوفي قسمها لعدم الدليل المانع فيتمسك بالأصل، والله أعلم.
* * *
(١) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).(٢) لمسلم (١٤٧١).(٣) رواه مسلم (١٣٣٧).(٤) انظر: «الاختيارات» (ص: ٢٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute