للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ لا يعرف الزوج معناه.

السابعة عشر: أن يأتي بلفظ الطلاق على وفق كلام العرب.

الثامنة عشرة: أن يأتي بلفظ الطلاق على خلاف كلام العرب لحنًا أو تصحيفًا.

التاسعة عشرة: أن يطلق طلقة واحدة.

العشرون: أن يطلق أكثر من طلقة.

الحادي والعشرون: أن يطلق بعض طلقة.

الثاني: المطلق: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يكون مكلفًا.

الثانية: أن يكون غير مكلف.

الثالثة: أن يكون مختارًا.

الرابعة: أن يكون غير مختار.

الخامسة: أن يعذر بعدم اختياره.

السادسة: أن لا يعذر بعدم اختياره.

السابعة: أن يكون مسلمًا.

الثامنة: أن يكون غير مسلم.

التاسعة: أن يكون اختلاف الدين حين عقد النكاح.

العاشرة: أن يكون اختلاف الدين طرأ بعد النكاح.

الحادية عشر: أن ينوي الطلاق.

<<  <   >  >>