السادسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ لا يعرف الزوج معناه.
السابعة عشر: أن يأتي بلفظ الطلاق على وفق كلام العرب.
الثامنة عشرة: أن يأتي بلفظ الطلاق على خلاف كلام العرب لحنًا أو تصحيفًا.
التاسعة عشرة: أن يطلق طلقة واحدة.
العشرون: أن يطلق أكثر من طلقة.
الحادي والعشرون: أن يطلق بعض طلقة.
الثاني: المطلق: ويتعلق به مسائل:
الأولى: أن يكون مكلفًا.
الثانية: أن يكون غير مكلف.
الثالثة: أن يكون مختارًا.
الرابعة: أن يكون غير مختار.
الخامسة: أن يعذر بعدم اختياره.
السادسة: أن لا يعذر بعدم اختياره.
السابعة: أن يكون مسلمًا.
الثامنة: أن يكون غير مسلم.
التاسعة: أن يكون اختلاف الدين حين عقد النكاح.
العاشرة: أن يكون اختلاف الدين طرأ بعد النكاح.
الحادية عشر: أن ينوي الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute