السادسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ لا يعرف الزوج معناه.
السابعة عشر: أن يأتي بلفظ الطلاق على وفق كلام العرب.
الثامنة عشرة: أن يأتي بلفظ الطلاق على خلاف كلام العرب لحنًا أو تصحيفًا.
التاسعة عشرة: أن يطلق طلقة واحدة.
العشرون: أن يطلق أكثر من طلقة.
الحادي والعشرون: أن يطلق بعض طلقة.
الثاني: المطلق: ويتعلق به مسائل:
الأولى: أن يكون مكلفًا.
الثانية: أن يكون غير مكلف.
الثالثة: أن يكون مختارًا.
الرابعة: أن يكون غير مختار.
الخامسة: أن يعذر بعدم اختياره.
السادسة: أن لا يعذر بعدم اختياره.
السابعة: أن يكون مسلمًا.
الثامنة: أن يكون غير مسلم.
التاسعة: أن يكون اختلاف الدين حين عقد النكاح.
العاشرة: أن يكون اختلاف الدين طرأ بعد النكاح.
الحادية عشر: أن ينوي الطلاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.