للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قَارَفَ الحَجَّاجُ فيك خَطِيْئَةً … فقَامَتْ عليه في الصَّبَاحِ نَوَادِبُهْ

أُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتَ من ذي هَوَادَةٍ … ومَنْ لَم تُسَالِمْهُ فإنِّي مُحَارِبُهْ

إذا أنا لَم أُدْنِ الشَّفِيْقَ لنُصْحِهِ … وأُقْصِ الّذي تَسْرِي إليَّ عَقَارِبُهْ

فَمنْ يتَّقي يَوْمي ويَرْجُو إذاً غَدِي … على ما أرَى والدَّهْر جَمًّا عَجَائِبُهْ

أنْبَأنَا أحْمَد بن أزْهَر بن السَّبَّاك، عن أبي بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد البَاقِي الأنْصَاريّ، عن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِيّ، عن أبي عُبَيْد الله المَرْزُبانيّ، قال في مُعْجَم الشُّعَراء (١): كَتَب إليه - يعني الحَجَّاجَ - عَبْدُ المَلِك بن مَرْوَان بأبياتٍ يُنْكِرُ عليه فيها إسْرَافَهُ في الدِّماء والأمْوَال، فأجابَهُ الحَجَّاجُ: [من الطويل]

إذا أنا لَم أطْلُبْ رِضَاكَ وأتَّقي … أذَاكَ فيَوْميِ لا تَوَارَى كَوَاكِبُهْ

وما لامْرئ يَعْصي الخَلِيفَة جُنَّةً … تَقِيه من الأمْر الّذي هو رَاهِبُهْ

أُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتَ من ذي قَرَابَةٍ … وإنْ لَم تُسَالِمْهُ فإنِّي مُحَارِبُهْ

إذا قَارَفَ الحَجَّاجُ فيك خَطِيْئَةً … فقامَتْ عليه في الصَّبَاح نَوَادِبُهْ

إذا أنا لَم أُدْنِ الشَّفِيْق لنُصْحِهِ … وأُقْصِ الّذي تَسْري إليك عَقَارِبُهْ

وأُعْطِيِ المُوَاِسِي في البَلَاءِ عَطِيَّةً … تَرُدُّ الّذي ضَاقَتْ عليه مَذَاهِبُهْ

فَمنْ يتقِي يَوْمِي ويَرْعَى مَوَدَّتي … ويَخْشى غَدِي والدَّهْرُ جَمّ عَجَائِبُهْ

والأمْرُ إليكَ اليَوْمَ ما قُلْتَ قُلْتُه … وما لَم تَقُلْهُ لمِ أقُلْ ما يُقَارِبُهْ

فقِفْ بي على حَدِّ الرِّضَا لا أجوزُه (a) … يَدَ الدَّهْر حتّى يَرْجعَ الدُّرَّ حَالِبُهْ

وإلَّا فَذَرْنِي والأُمُورَ فإنَّني … رَفِيْقٌ شَفِيقٌ أحْكَمَتْهُ تَجارِبُهْ

قال المَرْزُبانيُّ: وله أيْضاً جَوَابٌ لعَبْد المَلِك أوَّلُه: [من الطويل]

لعَمْري لقد جَاءَ الرَّسُولُ بكُتْبِكُمْ … قَرَاطِيْسَ تُمْلَى ثمّ تُطْوَى فتُطْبَعُ


(a) الأصل: أحوزه، والمراد: لا أتجاوزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>