للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٦] مسائل الحج]

[٣٣] * مسألة:

الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة (١).

وقال أبو حنيفة : لا تدخله النيابة إلا إذا مات ووصى أن يحج عنه (٢).

وتفصيل المذهب عندنا: أن الحج إن كان فرضا فلا تجوز النيابة فيه إلا في موضعين:

في حق الميت.

وفي حق من لا يثبت على الراحلة لزمانة (٣) أو كبر (٤).


(١) الحاوي الكبير (٤/٨ - ١٦)، وتحفة المحتاج (٤/٢٨).
(٢) ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة محل نظر، فالمذهب عند أبي حنيفة أن الحج تدخله النيابة في الفرض بشرط العجز الدائم حتى الموت، وفي النفل مطلقا. ينظر: المبسوط (٤/ ١٥٢، ١٥٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٢).
(٣) الزمانة: من زمن، والزمن: المبتلى، وقيل: المقعد وقيل: الذي طال زمن مرضه، والجمع زمني للذكر والأنثى، على وزن فعلى، وعلى هذا الوزن سائر أصحاب الآفات كالمرضى والصرعى والجرحى، ويرى ابن فارس أن الزمانة أصلها الضمانة، فأبدلت الضاء زايا. ينظر: العين للخليل (٧/ ٣٧٥)، ومقاييس اللغة (٣/٢٢، ٢٣، ٣٧٢)، وطلبة الطلبة (٥٠، ٦٠)، والمغرب في ترتيب المعرب (٢١٠، ٢٩٠).
(٤) المجموع (٧/ ١١٤)، وتحفة المحتاج (٤/٢٨).

<<  <   >  >>