تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره (١).
وعندهم: تجب بآخر الوقت (٢).
والمسألة أصولية؛ فإنها تنبني على إمكان الوجوب الموسع، وهو عندنا معقول ومشروع.
أما كونه معقولا، فلأن الأفعال ثلاثة:
فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو: الندب.
وفعل يعاقب عليه بالإضافة إلى مجموع الوقت، لكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث فيحتاج إلى اسم ثالث، وتسميته واجبا أولى؛ لأنه كذا ينوى، وكذا يقع، وأشبه شيء بمسألتنا الحج، فإنه يتأخر ولا يترك، وأي وقت فعل كان [أداء](٣)، ولو فات وقته كان قضاء كالصلاة، ويدل على كونه مشروعا - أيضا - للقضاء والنذور المطلقة والكفارات (٤).