للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: الجنين المسلم في بطن رقيقة كافرة، فإنه لا يعتبر بقيمة الأم وهي كافرة.

أما النقض بالجنين الحر فغير لازم؛ لأن بدل الجنين الحر مقدر بتقدير الشرع، فكما لا يعتبر بأمه عندنا، لا يعتبر بنفسه عندكم، فاستوت الأقدام في هذا الإلزام.

وأما الجنين [المسلم في بطن] (١) رقيقة كافرة، فلا يعتبر بأمه عندنا، لكن يقدر لها الإسلام.

* فلئن قالوا: إذا [قدرتم] (٢) صفة الإسلام فهلا قدرتم صفة السلامة فيها إذا كانت معيبة؟.

قلنا: فيه منع، وإن سلم فلأن سلامة الجنين غير مستيقنة، وإن سلم ظاهر أطرافه من حيث الشكل، بخلاف الإسلام فإنه متيقن (٣).

[١٦٣]- مسألة:

القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (٤).

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة إلا في الخطأ وشبه العمد (٥).


(١) تكررت هذه العبارة في الصفحة التالية.
(٢) في الأصل: قررتم، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (٢٦/ ٨٨، ٨٩)، والحاوي الكبير (١٢/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (١٣/ ٦٧)، وتحفة المحتاج (٩/٤٥).
(٥) المبسوط (٢٧/ ٨٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥١).

<<  <   >  >>