للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح] (١) امرأة عند علي ، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك» (٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.

* والجواب:

نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال: «قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم» (٤).

* * *

[١٩٥] * مسألة:

القضاء بالنكول باطل عندنا (٥).

وقال أبو حنيفة : يصح في الأموال وتوابعها (٦).

واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (٧).


(١) في الأصل: نكاه، والصواب ما أثبته.
(٢) ذكره ابن الجوزي في التحقيق عن علي بصيغة التمريض. ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٨٥).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٨١ - ١٩٠)، والحاوي الكبير (١٧/١١ - ١٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب القضاء، باب ما لا يحله قضاء القاضي، رقم: (٢٣٤٣١).
(٥) الحاوي الكبير (١٧/ ١٤٠)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٢٠).
(٦) المبسوط (١٧/٣٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠).
(٧) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>