وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح](١) امرأة عند علي ﵁، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك»(٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.
* والجواب:
نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال:«قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم»(٤).
* * *
[١٩٥] * مسألة:
القضاء بالنكول باطل عندنا (٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح في الأموال وتوابعها (٦).
واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (٧).
(١) في الأصل: نكاه، والصواب ما أثبته. (٢) ذكره ابن الجوزي في التحقيق عن علي بصيغة التمريض. ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٨٥). (٣) المبسوط (١٦/ ١٨١ - ١٩٠)، والحاوي الكبير (١٧/١١ - ١٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب القضاء، باب ما لا يحله قضاء القاضي، رقم: (٢٣٤٣١). (٥) الحاوي الكبير (١٧/ ١٤٠)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٢٠). (٦) المبسوط (١٧/٣٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠). (٧) المصادر السابقة.