أحدها: لو صار بين الواطئ والموطوءة اتحاد بعضية حتى لو صار [أبا](١) أولادها وهي أم أولاده، لما جاز لابنه أن يتزوج بنتها؛ لأنه يكون متزوجا بأخته، وذلك باطل.
الثاني: أنه إذا اشترى الموطوءة يلزم أن تصير أم ولد له؛ لأن بينهما [اتحادا](٢) وبعضية على ما قررتموه.
الثالث: أن ذلك تعليل يصادم [ما](٣) نص عليه رسول الله ﷺ، حيث أشار ﷺ إلى أن حريتها نجم به الولد، حيث قال:«أعتقها ولدها»(٤)، وفي التعليل بالبعضية إبطال الولد (٥).
والله أعلم.
تم الكتاب، تكاملت نعم السرور لصاحبه، وعفا الإله بلطفه وبجوده عن كاتبه، وله الحمد، والمنة.
(١) في الأصل: أبو، والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: اتحاد، والصواب ما أثبته. (٣) زيادة يستقيم بها الكلام. (٤) سبق تخريجه ص: (٦٧٥). (٥) الحاوي الكبير (١٨/ ٣٠٨ - ٣١٠).