للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدها: لو صار بين الواطئ والموطوءة اتحاد بعضية حتى لو صار [أبا] (١) أولادها وهي أم أولاده، لما جاز لابنه أن يتزوج بنتها؛ لأنه يكون متزوجا بأخته، وذلك باطل.

الثاني: أنه إذا اشترى الموطوءة يلزم أن تصير أم ولد له؛ لأن بينهما [اتحادا] (٢) وبعضية على ما قررتموه.

الثالث: أن ذلك تعليل يصادم [ما] (٣) نص عليه رسول الله ، حيث أشار إلى أن حريتها نجم به الولد، حيث قال: «أعتقها ولدها» (٤)، وفي التعليل بالبعضية إبطال الولد (٥).

والله أعلم.

تم الكتاب، تكاملت نعم السرور لصاحبه، وعفا الإله بلطفه وبجوده عن كاتبه، وله الحمد، والمنة.


(١) في الأصل: أبو، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: اتحاد، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يستقيم بها الكلام.
(٤) سبق تخريجه ص: (٦٧٥).
(٥) الحاوي الكبير (١٨/ ٣٠٨ - ٣١٠).

<<  <