للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكما صح إثبات الشرع حق الشرع ابتدأ بها المعنى مع استغنائه عن الكل، صح شرع الحائر فيه دواما تحقيقا لهذا المقصود.

وبالجملة معنى قولنا: حق الله أي شيء تحصل به السعادة أصل عند الله - تعالى ـ، فإنه - تعالى -[مستغن] (١) عن الحقوق كلها (٢).

[١٦٤] مسألة:

إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت (٣).

وقال أبو حنيفة: لا تقتل، بل تحبس، ويستدام حبسها إلى أن تتوب أو تموت (٤).

وللمسألة مأخذان: توقيفي، ومعنوي.

أما التوقيفي: فاختلاف الفريقين في [عموم] (٥) «من»؛ إذ قد صح عن رسول الله فيما رواه عبد الله بن عباس [أنه] (٦) قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (٧).


(١) في الأصل: مستغني، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (١٣/ ٦٨).
(٣) الحاوي الكبير (١٣/ ١٥٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤١٩).
(٤) المبسوط (١٠/ ١٠٨)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٥).
(٥) في الأصل: عمومه، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: إذ، والصواب ما أثبته.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، برقم (٦٥٢٤).

<<  <   >  >>