[[٣٠] مسائل الشهادات]
[١٩٦] * مسألة:
بينة [ذي] (١) اليد مسموعة مقضي بها عندنا (٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تسمع، وإنما تسمع بينة الخارج (٣).
وصورة المسألة: ما [إذا] (٤) ادعى عينا في يد إنسان، فأنكر ذو اليد، وأقام الخارج بينة، فعارضها ذو اليد ببينة.
فعندنا تسمع بينة [ذي] (٥) اليد كما تسمع بينة الخارج.
غير أن أصحابنا اختلفوا في حكم البينتين، مع الاتفاق على أن المدعى يقر في يده.
فمنهم من قال: تتعارض البينتان، وتتساقطان، ويبقى المدعى في يد من هو في يده، كأن لم تكن بينة.
ومنهم من قال: ترجح بينة ذي اليد باليد، ويبقى المدعى به في يد من
(١) في الأصل: ذو، والصواب ما أثبته.(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ٣٠٢، ٣٠٣)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٢٧، ٣٢٨).(٣) المبسوط (١٧/٣٠)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢).(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) في الأصل: ذو، والصواب ما أثبته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute