للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٣٠] مسائل الشهادات]

[١٩٦] * مسألة:

بينة [ذي] (١) اليد مسموعة مقضي بها عندنا (٢)، خلافا لأبي حنيفة ، فإنه قال: لا تسمع، وإنما تسمع بينة الخارج (٣).

وصورة المسألة: ما [إذا] (٤) ادعى عينا في يد إنسان، فأنكر ذو اليد، وأقام الخارج بينة، فعارضها ذو اليد ببينة.

فعندنا تسمع بينة [ذي] (٥) اليد كما تسمع بينة الخارج.

غير أن أصحابنا اختلفوا في حكم البينتين، مع الاتفاق على أن المدعى يقر في يده.

فمنهم من قال: تتعارض البينتان، وتتساقطان، ويبقى المدعى في يد من هو في يده، كأن لم تكن بينة.

ومنهم من قال: ترجح بينة ذي اليد باليد، ويبقى المدعى به في يد من


(١) في الأصل: ذو، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ٣٠٢، ٣٠٣)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٣) المبسوط (١٧/٣٠)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢).
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: ذو، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>