للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٢] مسائل الغصب]

[٧٩] * مسألة:

إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته.

وفيه قول آخر: أنه يجب أرش النقصان، وإذا غرم الغاصب القيمة لم يملك العبد (١).

وقال أبو حنيفة : الواجب في قطع اليدين كمال القيمة، غير أن المالك بعدما قطع الغاصب يدي العبد مخير، إن شاء أخذه منقطع اليدين ولا شيء له، وقاد الجاني بجنايته، وإن شاء أخذ القيمة (٢)، ولا خلاف أنه لو غصب أم ولد أو مدبر، فقطع يديه، وغرم قيمته؛ لا يملكه (٣).

ومأخذ النظر: أن الواجب من القيمة في مقابلة اليدين المفوتة من أم الولد في مقابلة الجملة، فالشافعي يقول: في مقابلة اليدين الفائتة، فلا يقتضي ملك الجملة، من حيث إن الذي يقتضيه قياس الأموال ألا يجب في الجبر ما يجب في الجملة، بل يجب أرش النقصان فحسب، والعبد مال، إلا أن


(١) الحاوي الكبير (١٢/ ٥٩)، ونهاية المطلب (١٦/ ١٠٤).
(٢) المبسوط (٢٧/ ٩٦، ٩٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣١٣).
(٣) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>