للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلف مقام الأصل، كما في سائر الأبدال مع الأصول، أما العامد فهو قادر على التسمية، فلا يجوز له العدول إلى الخلف.

قلنا: هو وإن ترك لفظا فعقيدته منطوية عليه كما في حال النسيان، ثم باطل بالمسح على الخفين، فإنه أقيم مقام غسل الرجلين من غير مشقة، ولا حرج (١).

[١٨٧] مسألة:

الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة (٢).

قال أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيم الذي يملك نصابا، وليست بمفروضة.

وفرق بين الفرض والواجب، وقال: الفرض: ما يثبت بدليل مقطوع به غير مختلف فيه، والواجب: ما يثبت بدليل مختلف فيه، [كخبر] (٣) الواحد، والقياس [ … .] (٤)، ومن مذهبه أنها لا تجب على أهل السواد.

وضابط مذهبه: أنها لا تجب إلا على من تجب عليه صلاة العيد (٥). ولا خلاف أن تفرقة اللحم لا تجب.


(١) المبسوط (١١/ ٢٣٦ - ٢٣٨)، والحاوي الكبير (١٥/١١ - ١٣).
(٢) الحاوي الكبير (١٥/ ٧١)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٣١).
(٣) في الأصل: كالخبر، والصواب ما أثبته.
(٤) طمس في الأصل بمقدار كلمة.
(٥) المبسوط (١٢/٨، ٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ٦٢).

<<  <   >  >>