[[٢٠] مسائل الظهار]
[١٤٠]- مسألة:
ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم، ويكفر [بالإعتاق] (١) [والإطعام] (٢)، ولا يكفر بالصيام؛ لأنه لا يتصور منه (٣).
وقال أبو حنيفة: لا يصح منه الظهار ولا التكفير عنه (٤).
ومعنى الظهار: تشبيه المحللة بالمحرمة بصيغة مخصوصة.
وأما العود فقد اتفقنا على أن معناه نقض الظهار.
واختلفنا فيما يحصل به النقض.
فعندنا بإمساكها بعد التلفظ بالظهار زمانا يسع الطلاق من غير إيقاع طلاق، فإنه قد يكون كذب في تشبيهه؛ لمناقضة قوله فعله (٥).
(١) في الأصل: الإعتاق، والصواب ما أثبته.(٢) في الأصل: الطعام، والصواب ما أثبته.(٣) الحاوي الكبير (١٠/ ٤١٢، ٤١٤)، وتحفة المحتاج (٨/ ١٧٧، ١٧٨).(٤) المبسوط (٦/ ٢٣١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠).(٥) الحاوي الكبير (١٠/ ٤٤٣)، وتحفة المحتاج (٨/ ١٨٣، ١٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute