[١١٤] مسألة:
السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، وهو الصحيح عندنا (١).
خلافا لهم (٢).
ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:
منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.
ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (٣).
ولا خلاف في إجبار أمته (٤).
ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.
فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.
وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.
وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.
= والحاوي الكبير (٩/ ١٥٢ - ١٥٦)، وتخريج الفروع على الأصول (١٩٢).(١) والقول الثاني: له إجباره، وهو قوله في القديم. ينظر: الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢).(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٧).(٣) الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢، ٦٣).(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.