[١١٤] مسألة:
السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، وهو الصحيح عندنا (١).
خلافا لهم (٢).
ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:
منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.
ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (٣).
ولا خلاف في إجبار أمته (٤).
ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.
فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.
وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.
وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.
= والحاوي الكبير (٩/ ١٥٢ - ١٥٦)، وتخريج الفروع على الأصول (١٩٢).(١) والقول الثاني: له إجباره، وهو قوله في القديم. ينظر: الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢).(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٧).(٣) الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢، ٦٣).(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute