للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١١٤] مسألة:

السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، وهو الصحيح عندنا (١).

خلافا لهم (٢).

ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:

منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.

ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (٣).

ولا خلاف في إجبار أمته (٤).

ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.

فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.

وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.

وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.


= والحاوي الكبير (٩/ ١٥٢ - ١٥٦)، وتخريج الفروع على الأصول (١٩٢).
(١) والقول الثاني: له إجباره، وهو قوله في القديم. ينظر: الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٣٧).
(٣) الحاوي الكبير (٩/ ٧٤)، ونهاية المطلب (١٢/ ٦٢، ٦٣).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>