للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٢٤] مسائل الحدود]

[١٦٦] * مسألة:

الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا عندنا، [فاليهودي] (١) والنصراني إذا زنا وهو حر مكلف يرجم.

فشرائط إحصان الرجم عندنا أربعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الثلاثة (٢).

وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا بحال، وكذا المسلم إذا وطئ الكافرة، فإنهما لا يحصنان (٣).

واعلم بأن إثبات [مثل هذه الشرائط ونفيها لا يهتدي إليه القياس، وإنما يتلقى من] (٤) التوقيف، ولم يعول الشافعي في ذلك إلا على النص، وهذا ما رواه أبو علي الترمذي في جامعه بإسناده عن مالك بن أنس، عن نافع، عن


(١) في الأصل: فاليهود، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٣٨٥)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٨١).
(٣) المبسوط (٩/٣٩)، وبدائع الصنائع (٧/٣٨).
(٤) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.

<<  <   >  >>