للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (١).

* * *

[٨١] * مسألة:

زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [والمتصل] (٢) كالسمن (٣).

وقال أبو حنيفة : لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (٤).

ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته.

فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (٥).

وزادوا هم في الحد: وتفويت (٦).

ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه.

ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا:


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢١٧، ٢١٨).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٤٦)، ونهاية المطلب (٧/ ١٩٦)، وتخريج الفروع (٢٢٣).
(٤) المبسوط (١١/ ٥٣، ٥٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٣).
(٥) تحرير ألفاظ التنبيه (٢١٠).
(٦) أي: تفويت اليد المحقة. ينظر: طلبة الطلبة (٩٦).

<<  <   >  >>