• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (١).
* * *
[٨١] * مسألة:
زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [والمتصل] (٢) كالسمن (٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (٤).
ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته.
فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (٥).
وزادوا هم في الحد: وتفويت (٦).
ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه.
ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا:
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢١٧، ٢١٨).(٢) زيادة يقتضيها السياق.(٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٤٦)، ونهاية المطلب (٧/ ١٩٦)، وتخريج الفروع (٢٢٣).(٤) المبسوط (١١/ ٥٣، ٥٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٣).(٥) تحرير ألفاظ التنبيه (٢١٠).(٦) أي: تفويت اليد المحقة. ينظر: طلبة الطلبة (٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute