للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.

* * *

[٤٣] * مسألة:

[علة الربا] (١) في النقدين جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (٢).

وقال أبو حنيفة : العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (٣).

ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (٤).

وعند أبي حنيفة يثبت بالعلة لا بالنص (٥).

وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين


(١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٩١ - ٩٢)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٩٢).
(٥) المبسوط (١٢/ ١١٦).
(٦) العلة القاصرة إذا كانت منصوصا أو مجمعا عليها فمتفق على صحتها، وأما إذا كانت مستنبطة=

<<  <   >  >>