فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.

* * *

[٤٣] * مسألة:

[علة الربا] (١) في النقدين جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (٣).

ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (٤).

وعند أبي حنيفة ﵀ يثبت بالعلة لا بالنص (٥).

وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين


(١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٩١ - ٩٢)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٩٢).
(٥) المبسوط (١٢/ ١١٦).
(٦) العلة القاصرة إذا كانت منصوصا أو مجمعا عليها فمتفق على صحتها، وأما إذا كانت مستنبطة=

<<  <   >  >>