علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها:[الطعم](١) مع اتحاد الجنس عندنا، فالجنسية محل [تحريم](٢) ربا الفضل، وليست أحد وصفي العلة (٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: العلة مركبة من وصفين، وهما الكيل والجنسية (٤).
ومأخذ النظر فيها: اختلاف العلماء في حكم النص الوارد في باب الربا، و [هو](٥) ما رواه عبادة [بن](٦) الصامت [﵁] عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين»(٧). إلى أن يوجد المخلص وهو التساوي
(١) في الأصل: العطم، والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: التحريم، والصواب ما أثبته. (٣) الحاوي الكبير (٥/ ٨٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٢٨) وما بعدها. (٤) المبسوط (١٢/ ١٢٠)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٥). (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) في الأصل: عن، والصواب ما أثبته. (٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم: (٤١٤٥).