للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٨] مسائل الربا]

[٤١] * مسألة:

علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (١) مع اتحاد الجنس عندنا، فالجنسية محل [تحريم] (٢) ربا الفضل، وليست أحد وصفي العلة (٣).

وقال أبو حنيفة : العلة مركبة من وصفين، وهما الكيل والجنسية (٤).

ومأخذ النظر فيها: اختلاف العلماء في حكم النص الوارد في باب الربا، و [هو] (٥) ما رواه عبادة [بن] (٦) الصامت [] عن رسول الله أنه قال: «لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين» (٧). إلى أن يوجد المخلص وهو التساوي


(١) في الأصل: العطم، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: التحريم، والصواب ما أثبته.
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٨٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٢٨) وما بعدها.
(٤) المبسوط (١٢/ ١٢٠)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٥).
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في الأصل: عن، والصواب ما أثبته.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم: (٤١٤٥).

<<  <   >  >>