للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بذلك حتى صرح بالكاف والنون، دل ذلك إنما كان استرابة بحاله، لا أن تكرار الأقارير شرط، وأن الأربع حد محدود.

الثالث: معارضة ذلك الحديث الخاص الناص، وهو ما روي أن امرأة من [غامد] (١) أتت النبي فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: توبي إلى ربك، واستغفري لذنبك، فقالت: يا رسول الله أتريد أن [تردني] (٢) كما رددت ماعزا؟، [قال] (٣): وما ذاك؟، فقالت: إني حامل من زنا، فقال: «أوقد زنت؟»، قالت: نعم، قال: «إذا لا نرجمك حتى تضعي ولدك»، فلما وضعته جاءت النبي ، فقالت: يا رسول الله قد وضعته، قال: «إذا لا نرجمك ولا راضع (٤) لولدك» (٥) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنا كافل ولدها، فغضب رسول الله - ـ، وأمر برجمها، وهذا نص فيما ذكرناه، فإنها اعترفت بالزنا مرة واحدة، وإنما كان [الترديد] (٦) لأجل ولدها (٧).

[١٦٨] • مسألة:

للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع


= حديث أبي هريرة . إرواء الغليل (٨/٢٤).
(١) في الأصل: غائد، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: ترددني، والصواب ما أثبته.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) لعلها: مرضع.
(٥) وهو حديث بريدة عند مسلم، ومضى تخريجه قريبا.
(٦) في الأصل: الردد، والصواب ما أثبته.
(٧) الحاوي الكبير (١٣/ ٣٠٧، ٣٠٨).

<<  <   >  >>