للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٨] * مسألة:

بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي (١).

وفي بيعه بغير المأكول قولان مشهوران (٢).

وقال أبو حنيفة : يصح مطلقا (٣).

وقال محمد بن الحسن (٤): يصح بطريق الاعتبار، على معنى أن يقدر اللحم في الشاة موزونا، فإن كان اللحم الخالص أكثر فيقابله بعض اللحم، وبعضه الآخر يقابل الشقص، حتى يحصل التساوي فيصح، وإن كان مثله أو أقل فلا (٥).

واعلم أنه لا سبيل إلى اقتباس البطلان في هذه المسألة من قاعدة الربا على ما هو المشهور؛ فإن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان


(١) الحاوي الكبير (٥/ ١٥٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٤٤).
(٢) أحدهما بعدم الجواز؛ لعموم النهي، والثاني: بالجواز؛ لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) المبسوط (١٢/ ١٨١)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٩).
(٤) هو محمد بن الحسن الشيباني، مولى لبني شيبان، من قرية تسمى حرستى من أعمال دمشق، قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ونشأ بالكوفة، وسمع العلم من الإمام أبي حنيفة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومسعر بن كدام، وتفقه على أبي يوسف، وروى عنه الإمام الشافعي، وغيره من العلماء، وصنف الكتب الكثيرة، ونشر علم أبي حنيفة، قال الشافعي: حملت من علم محمد وقر بعير، مات بالري سنة (١٨٩ هـ) وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ينظر: طبقات الفقهاء (١/ ١٣٥، ١٣٦)، والجواهر المضية. (١/ ٥٣٤، ٥٣٥)
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٩).

<<  <   >  >>