للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلنا: الشروط تراعى في النفل كما تراعى في الفرض، ألا ترى أن الطهارة والستارة وغيرها من الشروط تعتبر في النافلة كما تعتبر في [المفروضة] (١)، [فتستويان] (٢) في الشروط، وتختلفان في الوجوب.

ثم هو معارض بانتفاء خصائص الواجبات، فإنها إذا فاتت لا تقضى.

ويجوز أكل جميعها بدليل سائر القرابين الواجبة، فإنه لا يجوز أن [يأكل] (٣) جميعها ويستوعبها.

ومنها: أنها لا تجب على المسافر، ولو كانت واجبة عم وجوبها المسافر والمقيم، [وهما] لا (٤) يختلفان في الحقوق الدينية كالقصر والفطر واستيفاء المسح، لا في [الحقوق] (٥) المالية (٦).

[١٨٨] مسألة:

الجنين يتذكى بذكاة أمه (٧).

وقال أبو حنيفة : إذا ذكيت الأم، ومات الجنين معها، فهو


(١) في الأصل: المفروط، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: فليستويان، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: بأكل، والصواب ما أثبته.
(٤) لعلها زائدة.
(٥) في الأصل: حقوق، والصواب ما أثبته.
(٦) الحاوي الكبير (١٥/ ٧٢، ٧٣).
(٧) الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٨)، ونهاية المحتاج (١٠/ ١٥٨).

<<  <   >  >>