قلنا: الشروط تراعى في النفل كما تراعى في الفرض، ألا ترى أن الطهارة والستارة وغيرها من الشروط تعتبر في النافلة كما تعتبر في [المفروضة](١)، [فتستويان](٢) في الشروط، وتختلفان في الوجوب.
ثم هو معارض بانتفاء خصائص الواجبات، فإنها إذا فاتت لا تقضى.
ويجوز أكل جميعها بدليل سائر القرابين الواجبة، فإنه لا يجوز أن [يأكل](٣) جميعها ويستوعبها.
ومنها: أنها لا تجب على المسافر، ولو كانت واجبة عم وجوبها المسافر والمقيم، [وهما] لا (٤) يختلفان في الحقوق الدينية كالقصر والفطر واستيفاء المسح، لا في [الحقوق](٥) المالية (٦).
[١٨٨] مسألة:
الجنين يتذكى بذكاة أمه (٧).
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا ذكيت الأم، ومات الجنين معها، فهو
(١) في الأصل: المفروط، والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: فليستويان، والصواب ما أثبته. (٣) في الأصل: بأكل، والصواب ما أثبته. (٤) لعلها زائدة. (٥) في الأصل: حقوق، والصواب ما أثبته. (٦) الحاوي الكبير (١٥/ ٧٢، ٧٣). (٧) الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٨)، ونهاية المحتاج (١٠/ ١٥٨).