للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والإباحة عارضة عند وجود التساوي في المعيار الشرعي، والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في [الأموال] (١) الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم عارض عند وجود الفضل في الكيل أو الوزن (٢).

والأصل الثاني: أن الأصل عند الشافعي تحريم كل فضل في أموال الربا؛ لأن الربا هو الزيادة، ومنه الربوة، وعندهم لا يحرم الفضل إلا في المعيار الشرعي (٣).

* * *

[٤٢] * مسألة:

لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة عندنا (٤).

وقال أبو حنيفة : يصح ذلك متفاضلا ومتساويا (٥).

ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الخصم أن العلة في جريان الربا في البر كونه مكيلا، فما لا يكال لا ربا فيه، والحفنة مما لا يجري فيها الكيل عادة، فلا ربا فيه (٦).

واعتقاد الشافعي أن العلة هي الطعم، وهذا مطعوم (٧)، وهكذا الخلاف


(١) في الأصل: أموال، والصواب ما أثبته.
(٢) المبسوط (١٢/ ١٢٠).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٢٠).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٩٠ - ٩١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٦)، وما بعدها.
(٥) المبسوط (١٢/ ١١٨ - ١١٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٨٥).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) الحاوي الكبير (٥/ ٩٠).

<<  <   >  >>