للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واخضر، ورضض العظام، وكسر الأضلاع، وبقي الزجاج مكسر في جوالق، فيجوز أن يقال: إنه هالك من وجه دون وجه، ثم هو باطل بما إذا أدخل مسلة أو سفودا (١) في أحد منفذيه فمات، فإنه ما غير شيئا من ظاهره، ويجب عليه القصاص.

* فإن قالوا: قطع الأمعاء، وفتت الكبد.

* قلنا: وهاهنا قد هشم العظام، وفدر اللحم، فلا فرق بينهما (٢).

[١٥٥] *مسألة:

المكره على (٣) القتل، إذا قتل من أكره على قتله؛ وجب عليه القصاص عندنا على القول المنصور.

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنفية: أن القصاص لا يجب، غير أنه عندنا يجب عليه نصف الدية (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه لا القصاص، ولا الدية، ولا الكفارة (٥).

أما المكره فقد اتفقنا على وجوب القصاص عليه، وإن خالف زفر منهم،


(١) السفود - بوزن التنور: الحديدة التي يشوى بها اللحم. ينظر: مختار الصحاح، سفد (١٤٨).
(٢) المبسوط (٢٦/ ١٢٢ - ١٢٤)، والحاوي الكبير (١٢/٣٥ - ٣٧).
(٣) أضيف فوق هذه الكلمة في الأصل كلمة «غير»، وربما تكون: «عين».
(٤) تحفة المحتاج (٨/ ٣٨٨، ٣٨٩)، ونهاية المحتاج (٧/ ٢٥٨، ٢٥٩).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، والهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<<  <   >  >>