للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لها الفسخ بالجب، والعنة، والطلب عند الإيلاء، بخلاف السيد مع الأمة.

* قولهم: إن تسميتهما متناكحين بطريق التغليب.

قلنا: الغالب في الطلاق اتباع الحقائق، وما ذكرتموه من التغليب لم يرد إلا في ألفاظ معدودة نادرة، فلا [يصرف] (١) اللفظ إليه إلا بقرينة.

وأما اعتبار النية في محل النزاع، فلأن عرف الشرع غلب محل إضافة الطلاق إليها، فأحوج إضافته إليه إلى نية صارفة.

[١٣٢] مسألة:

القول بالهدم (٢) باطل عندنا.

وصورة المسألة: ما إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بزوج ثان، ووطئها، فإنها (٣) عادت إلى الزوج بعد ذلك بنكاح جديد تعود بما بقي من عدد الطلاق (٤).

وقال أبو حنيفة : وطء الزوج الثاني يهدم ما سبق من الطلاق بثلاث طلقات مستأنفة (٥).


(١) في الأصل: يتصور، والصواب ما أثبته.
(٢) الهدم: لقب لمسألة من مسائل الطلاق، وسيذكر المؤلف صورتها.
(٣) لعل الصحيح: «فإن».
(٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٨٦)، وتحفة المحتاج (٨/٤٦).
(٥) المبسوط (٦/ ٩٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٢٦، ١٢٧).

<<  <   >  >>