للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما سقوط الملك بالإعراض، وعدم نفوذ العتق والاستيلاد، فممتنع.

وأما بيع نصيبه فإنما لم يصح لأنه لم يعلم نصيبه، فهو بيع المجهول، حتى لو كان الشركاء محصورين صح البيع.

ويتأيد جميع ما ذكرناه بفعل رسول الله ؛ إذ قد صح عنه أنه قسم غنائم بدر ببدر بواد منه يقال له: شعب الصفراء (١)، [وقسم] (٢) غنائم خيبر (٣) بخيبر، وأوطاس (٤) [بأوطاس] (٥)، وهذه كلها نصوص (٦).

[١٨٢] مسألة:

إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما عندنا (٧).

وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ (٨).

ولا خلاف في انفساخ النكاح فيما إذا سبي أحدهما، غير أن المسبي


(١) هو واد بين مكة والمدينة، يصب في وادي الصفراء. ينظر: معجم البلدان (٣/ ٣٤٨).
(٢) في الأصل: فهم، والصواب ما أثبته.
(٣) هو موضع ناحية المدينة، على ثمانية برد منها لمن يريد الشام، ويطلق هذا الاسم على ولاية تشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٤٠٩).
(٤) واد في ديار هوازن. ينظر: معجم ما استعجم (١/ ٢١٢).
(٥) قسم النبي ا ليه غنائم أوطاس الا بالجعرانة.
(٦) الأم (٤/ ١٤٧، ١٤٨)، والمغازي للواقدي (١/ ١٠٠)، (٢/ ٦٨٠).
(٧) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤١)، وتحفة المحتاج (٩/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٨) المبسوط (٦/ ٨٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>